كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه الأصحابُ. وقيل: لا يجوزُ الجَمْعُ. وهو رِوايةٌ عن أحمدَ.
تنبيه: مُرادُه بقوْلِه: الذى يَبُلُّ الثِّيابَ. أنْ يوجَدَ معه مشَقَّةٌ. قالَه الأصحابُ. ومفهومُ كلامِه، أنَّه إذا لم يَبُلَّ الثِّيابَ، لا يجوزُ الجَمْعُ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جمهورُ الأصحابِ. وقيل: يجوزُ الجَمْعُ للطَّلِّ. قلتُ: وهو بعيدٌ. وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ.
قوله: إلَّا أنَّ جَمْعَ المَطرِ يَخْتَصُّ العِشاءَيْن، فى أصحِّ الوَجْهَيْن. وهما
الصفحة 92