كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهما رِوايَتان عندَ الحَلْوَانِىِّ. واعلمْ أنَّ الحُكْمَ هنا كالحُكْمِ فى الوَحْلِ، خِلافًا ومذهبًا, فلا حاجَةَ إلى إعادَتِه.
فائدة: الصَّحيحُ أن ذلك مُخْتَصٌّ بالعِشاءَيْن. ذكَرَه غيرُ واحدٍ. زادَ فى «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِى»، مع ظُلْمَةٍ. وأطْلقَ الخِلافَ، كالمُصَنفِ، فى «التَّلْخيصِ»، و «المُحَرَّرِ».
قوله: وهل يَجُوزُ لمَن يُصلِّى فى بَيتِه، أو فى مَسْجدٍ طَرِيقُه تحتَ ساباطٍ؟ على وجْهَيْن. وكذا لو نالَه شئٌ يسيرٌ. وأطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِى»، و «المُغْنِى»، و «الخلاصَةِ»،

الصفحة 96