كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 6)

ويَدْعُو فِى الثَّالِثَةِ ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم. واسْتَحَبَّ القاضى أنْ يقولَ، بعدَ الصَّلاةِ على النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ صَلِّ على مَلائِكَتِك والمُقَرَّبِين، وأنْبِيائِك والمُرْسَلِين، وأهْلِ طاعَتِك أجْمَعِين. لأنَّ عَبْدَ اللهِ نقَل: يصَلِّى على
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، والمَلائِكَةِ والمُقَرَّبِين (2). وقيل: لا تَتَعَيَّنُ الصَّلاةُ على النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تكونَ كالتى فى التَّشَهُّدِ. وهو ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ هنا. وجَزم به فى «الكافِى».
تنبيه: قوله: ويَدعُو فى الثَّالثةِ. يعْنِى، يُسْتَحَبُّ أنْ يدْعُوَ بما ورَد؛ وممَّا ورَد، ما قالَه المُصَنِّفُ. ووَرَد غيرُه. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الدُّعاءَ يكونُ فى الثَّالثةِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ونقَل جماعةٌ عن أحمدَ، يدْعُو للمَيِّتِ بعدَ

الصفحة 149