كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ثمَّ أبُوه. بلا نِزاعٍ بينَ الأصحابِ. ووَجَّهْ فى «الفُروعِ» تخْريجًا مِنَ النِّكاحِ بتَقْديمِ الابنِ على الأبِ.
قوله: ثم جَدُّه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يقدَّمُ الابنُ على الجَدِّ فقط. وعنه، يقدَّمُ الأخُ وبَنُوه على الجَدِّ. حَكاها الآمِدِىُّ، وغيرُه. وعنه، هما سواءٌ.
قوله: ثم الأقْرَبُ فالأقْرَبُ مِن عَصَباتِه. نسَبًا ونعْمَةً، فيُقَدَّمُ الأخُ مِنَ الأبَوَيْن على الأخِ مِنَ الأبِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. وقال القاضى: إذا قُلْنا: هما سواءٌ فى وِلاية النِّكاحِ. فكذا هنا. وحكَاه الآمِدِىُّ رِوايةً، واخْتارَها. وقدَّمه ناظِمُ المُفْرَداتِ. وهو منها. ذكَرَه فى كتابِ النَّكاحِ. قلتُ: ويَنْبَغِى أنْ يكونَ
العَمُّ مِنَ الأبوَين ومِنَ الأبِ كذلك. وكذلك أعمامُ الأبِ ونحوُه، وبنُو الِإخْوَةِ مِنَ الأبوَيْن أو الأبِ. ثم وَجَدْتُ المُصَنِّفَ والشَّارِحَ وغيرَهما، ذكَروا ذلك.
قولهَ: ثم ذَوُو أرْحامِه. كالمِيراثِ فى التَّرْتيبِ. ثم مِن بعدِهم الأجانِبُ.
قالَه ابنُ تَميمٍ، وغيرُه. وقال فى «الفُروعِ»: قال صاحبُ «المُحَرَّرِ»، أو صاحِبُ «النَّظْمِ»: ثم بعدَ ذَوِى الأرْحامِ صدِيقُه. ووَجَّهَ فى «الفُروعِ» عن هذا القوْلِ تقْديمَ الجارِ على الأجْنَبِىِّ. قال: وفى تقْديمِه على الصَّديقِ نظَرٌ. انتهى. وقال فى «مَجْمَع البَحْرَيْن»: ثم ذَوِى رَحِمه الأقْرَبِ فالأقْرَبِ، ثم أصْدقائِه مِنَ الأجانبِ، ثم غيرِهم، الأدْيَنِ الأعْرَفِ، الأوْلَى فالأوْلَى.
تنبيه: محَلُّ هذا كلِّه في الأحْرارِ. أمَّا الرَّقيقُ، فإنَّ سيِّدَه أحقُّ بغَسْلِ عبْدِه بلا

الصفحة 30