كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكُبْرَى». فعليه، يَمْلِكُه آخِذُه قبلَ مَنْعِه (¬1) مَجَّانًا. على الصَّحيحِ، وعليه الأكثرُ. وقال فى «التَّلْخيصِ»: ذلك كإحْيائِه المَواتَ، وإنْ أخْرَجَه عَبْدٌ لمَوْلاه، زكَّاه سَيِّدُه، وإنْ كان لنَفْسِه، انْبَنَى على مِلْكِ العَبْدِ، على ما تقدَّم فى أوَّلِ كتابِ الزَّكاةِ.
فائدة: إذا كان المَعْدِنُ بِدَارِ الحَرْبِ، ولم يُقْدَرْ على إخْرَاجِه إلَّا بقَوْمٍ لهم مَنَعَةٌ، فغَنيمَةٌ (¬2) تُخَمَّسُ بعدَ رُبْعِ العُشْرِ.
¬_________
(¬1) فى الأصل، أ: «بيعه».
(¬2) فى أ: «فقيمته».
الصفحة 576