كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 6)

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بِرِفْقٍ إِلَى قَرِيبٍ مِنَ الْجُلُوسِ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا، وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حِينَئِذٍ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا بأْسَ. الثَّانيةُ، يُسْتَحَبُّ تَوْجِيهُه فى كلِّ أحْوالِه. وكذا على مُغْتَسَلِه مُسْتَلْقيًا.
قالَه فى «الفُروعِ». وقدَّمه، وقال: ونصوصُه، يكونُ كوقْتِ الاحْتِضارِ.
قوله: ثم يَرْفَعُ رَأسَه برِفْقٍ إلى قَريبٍ مِنَ الجلُوسِ، ويَعْصِرُ بَطْنَه عَصْرًا رَفِيقًا، ويُكْثِرُ صَبَّ الماءِ حينَئذٍ. يفْعَلُ به ذلك كلَّ غَسْلَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.
وعنه، لا يفْعلُه إلَّا فى الغَسْلَةِ الثَّانيةِ. وعنه، لا يفْعَلُه إلَّا فى الثَّالثةِ.
تنبيه: مُرادُ المُصَنِّفِ وغيرِه ممَّن أطْلَقَ، غيرُ الحامِلِ، فإَّنه لا يَعْصِرُ بَطْنَها؛

الصفحة 61