كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 6)

ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، ثُمَّ الْأَيْسَرَ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ, يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يغْسِلُ برَغْوَةِ السِّدْرِ إلَّا رأْسَه ولحْيَتَه فقط. واقْتَصَرَ عليه فى «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهما.
وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الفائقِ». واخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه. وإذا ضرَب السِّدْرَ وغسَل برَغْوَتِه رأْسَه ولحْيَتَه، أو رأْسَه ولحْيَتَه وسائرَ بَدَنِه، وأرادَ أنْ يُغَسِّلَه، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يجْعَلُ السِّدْرَ فى كلِّ مرَّةٍ مِنَ الغَسَلاتِ. نصَّ عليه. قال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» (¬1)، والشَّارِحُ، والزَّرْكَشِىُّ: ومنْصوصُ أحمدَ،
والخِرَقِىِّ، أنَّ السِّدْرَ يكونُ فى الغَسَلاتِ الثَّلاثِ. وجزَم به الخِرَقِىُّ وغيرُه.
وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. قال فى «مَجْمَعِ البَحْرَيْن»: وهو ظاهرُ كلامِ
¬_________
(¬1) 3/ 375.

الصفحة 67