كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 6)

فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِالطِّينِ الْحُرِّ، يُغْسَلُ الْمَحَلُّ، وَيُوَضَّأُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحُرِّ. إذا خرَج منه بعدَ السَّبْعِ شئٌ، سَدَّ المَكانَ بالقُطْنِ والطِّينِ الحُرِّ، ولا يُكْرَهُ حَشْوُ المَحَلِّ إنْ لم يَسْتَمْسِكْ بذلك. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعنه، يُكْرَهُ.
حَكاها ابنُ أبى مُوسى. وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ.
قوله: ثم يُغْسَلُ المَحَلُّ، ويُوضَّأْ. ولا يُزادُ على السَّبْعِ، رِوايَةً واحدةً. لكنْ إنْ خرَج شئٌ غُسِلَ المَحَلُّ. قال فى «مَجْمَع البَحْرَيْن»: قلتُ: فإنْ لم يَعْدُ الخارجُ موْضِعَ العادَةِ، فقِياسُ المذهبِ، أنَّه لا يُجْزِئُ فيه الاسْتِجْمارُ.
قوله: ويُوَضَّأُ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يُوَضَّأُ؛ للمَشَقَّةِ والخَوْفِ عليه. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وهما رِوايَتان منْصُوصَتان.
تنييه: قال ابنُ مَنَجَّى فى «شَرْحِه»: لم يتَعرَّضِ المُصَنِّفُ إلى أنَّه يُلْجْمُ المَحَلَّ بالقُطْنِ، فإنْ لم يمنَعْ، حشَاه به. قال: وصرَّح به أبو الخَطَّابِ، وصاحِبُ

الصفحة 85