كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والنَّذْرِ. يعْنِى يجوزُ لهم الأخْذ مِنَ النَّذْرِ، كصَدقَةِ التَّطَوُّعِ ووَصايَا الفُقَراءِ. وهذا المذهبُ، وعليه جماهير الأصحابِ، وجزَم به أكثرُهم. وقطَع فى «الرَّوْضَةِ» بتَحْريمِه أيضًا عليهم. وحكَى فى «الحاوِيَيْن» فى جَوازِ أخْذِهم مِنَ النُّذُورِ وَجْهَيْن، وأطْلَقهما هو وصاحِبُ «تَجْريدِ العِنايَةِ».
قوله: وفى الكَفَّارَةِ وَجْهان. قال فى «الهِدَايَةِ»: ويتَخرَّجُ فى الكفَّارَةِ وَجْهان. وأطْلَقهما فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِى»، و «الكافِى»،

الصفحة 294