كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غيرهِ: قد يُثْبِتُ الصَّوْمَ ما لا يُثْبِتُ الطَّلاقَ والعِتْقَ ويحِلُّ الدَّيْنَ، وهو شَهادةُ عَدْلٍ. ويأْتِى إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى، إذا علَّق طلاقَها بالحَمْلِ، فشَهِدَ به امْرأَةٌ.
قوله: ولا يُقْبَلُ فى سائِر الشُّهُورِ إلَّا عَدْلان. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطعَ به أكثرُهم. وحَكَاه التِّرْمِذِىُّ إجْماعًا (¬1). وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وعنه،
¬_________
(¬1) انظر: عارضة الأحوذى 3/ 207.

الصفحة 343