كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 7)
وَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَمَاتَ قَبْلَ رَمَضَانَ آخَرَ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمِ مِسْكِينٌ. وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَهَلْ يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ أَوِ اثْنَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: ظاهرُ قولِه: وإنْ أخَّرَه لغيرِ عُذْرٍ، فماتَ قبلَ رَمَضانَ آخَرَ، أُطْعِمَ عنه لكلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ. أنَّه لا يُصامُ عنه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال أبو الخَطَّابِ فى «الانْتِصَارِ»، فى جَوابِ مَن قال: العِبادَةُ لا تَدْخُلُها النِّيابَةُ.
الصفحة 501