كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصحابِ، ونصَّ عليه. قال المَجْدُ: لا نعلمُ فيه خِلافًا. وقال الآجُرِّىُّ: يَحْرُمُ صَوْمُه. ونقَل حَنْبَلٌ، لا أُحِبُّ أنْ يَتَعَمَّدَه (¬1). قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: لا يجوزُ صَوْمُ
¬_________
(¬1) في ا: «يتعهده».

الصفحة 531