كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يُحْرِمُ بالحَجِّ قبلَ أشْهُرِه. يعْنِى، أنَّ هذا هو الاخْتِيارُ، فإنْ فعَل
الصفحة 130