كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاضى وجماعهٌ، واقتَصَر عليه فى «الفُروعِ». وكذا ما فى مَعْناه، كالهَوْدَجِ، والعَمَّارِيَّةِ، والمِحَفَّةِ، ونحوِ ذلك. واعلمْ أنَّ كلامَ المُصَنِّفِ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ فى تحْريمِ الاسْتِظْلالِ. وفيه رِوايَتان؛ إحداهما، يَحْرُمُ. وهو [الصَّحيحُ مِنَ] (¬1) المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهُورُ عن أحمدَ، والمُخْتارُ لأكثرِ الأصحابِ، حتى إنَّ القاضِىَ فى «التَّعْلِيقِ» وفى غيرِه، وابنَ الزَّاغُونِىِّ، وصاحِبَ «العُقُودِ»، و «التَّلْخِيصِ»، وجماعَةً، لا خِلافَ عندَهم فى ذلك. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ. وهو ظاهِرُ ماقدَّمه. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يُكْرَهُ. اخْتارَها المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وقالَا: هى الظَّاهِرُ عنه. وجزَم
¬_________
(¬1) زيادة من: ش.

الصفحة 237