كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 8)
إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، أَوْ لا يَجِدَ نَعْلَيْن, فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلَا يَقْطَعْهُمَا، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو نَعْلَيْن، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن، ولا يقْطَعْهُما، ولا فِدْيَةَ عَلَيه. هذا المذهبُ. نصَّ عليه الإِمامُ أحمدُ فى رِوايَةِ الجَماعَةِ، وعليه الأصحابُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه، إنْ لم يقطَعِ الخُفَّيْن إلى دُونِ الكَعْبَين، فعليه الفِدْيَةُ. قال الخَطَّابِيُّ (¬1): العَجَبُ مِنَ
¬_________
(¬1) فى: معالم السنن 2/ 176، 177.
الصفحة 246