كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«النَّظْمِ»، فلا تفْرِيعَ عليها. والثانيةُ، عليه جَزاءٌ. وقال في «المُحَرَّرِ»: إنْ حَرُمَ قتْلُه، ففيه الفِدْيَةُ، وإلَّا فلا. [وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «الهِدَايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، وغيرِهم] (¬1). فعليها، أيُّ شئٍ تصَدَّقَ به كان خَيْرًا منه، كما جزَم به المُصَنِّفُ، وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ»، و «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، و «المُحَرر»، و «الرعايةِ»، وغيرِهم.
تنبيه: ظاهِرُ كلام المُصَنِّف، أنَّ الروايتَيْن في تحْريمِ قَتْلِ القَمْلِ، لا فَرْق فيهما بينَ قَتْلِه ورَمْيِه، أوَ قَتْلِه بالزِّئْبَقِ ونحوِه، مِن رَأسِه، وبدَنِه، وثَوْبِه، ظاهِرِه وباطِنِه. وهو اخْتِيارُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ. [وجزَم به ابنُ رَزِينٍ، وغيرُه. وقدَّمه في «الرعايَةِ الكُبْرَى» وغيرِه. وهو ظاهِرُ كلامِ أكثر الأصحابِ] (¬2).
¬_________
(¬1) زيادة من: ش.
(¬2) زيادة من: ش.