كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِن خِصالِ الكفَّارَة؟ اخْتارَه ابنُ عَقِيل، وقدَّمه فى «الخُلَاصَةِ». ذكَرَه فى المَنْذُورِ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». [وصحَّحَه فى «تَصْحِيح المُحَرَّرِ»] (1). أم يَلْزَمُ سُبْعُها فقط، والبَاقِى له اكْلُه والتَّصَرُّفُ فيه؛ لجَوازِ ترْكِه مطْلَقًا، كذَبْحِه سَبْعَ شِيَاهٍ؟ قال ابنُ أبى المَجْدِ فى «مُصَنَّفِه»: فإنْ ذبَح بَدَنَةً، لم تَلْزمه كلُّها فى الأشْهرِ. انتهى. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرحِه»، وقال: هذا أقْيَسُ. فيه وَجْهان. وأطْلَقَهما فى «المُغْنِى»، [و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»] (¬1)، و «الفَائق»، و «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»، وقال: قلتُ: ويَنْبَغِى أنْ يَنْبَنِىَ على الخِلافِ أيضًا زِيادَةُ الثَّوابِ؛ فإنَّ ثَوابَ الواجِبِ
¬_________
(¬1) زيادة من: ش.
الصفحة 446
506