كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 9)
وَإنْ طَافَ مُنْكِسًا، أوْ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ، أوْ شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ، أوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ، وَإنْ قَلَّ، أوْ لَمْ يَنْوِهِ، لَمْ يُجْزِئْهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ طافَ مُنْكِسًا، أو على جِدارِ الحِجْرِ، أو شاذَرْوَانِ الكَعبَةِ، أو ترَك شَيْئًا مِنَ الطَّوافِ، وإنْ قَلَّ، أو لم يَنْوِه، لم يُجْزِئْه. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، أنَّه إذا طافَ على شَاذَرْوَانِ الكَعْبَةِ لا يُجْزِئُه، وقطَعوا به. وعندَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ، أنَّه ليس مِنَ الكَعْبَةِ، بل جُعِلَ عِمادًا للبَيْت. فعلى الأوَّلِ، لو
الصفحة 111