كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 9)

وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومَن أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أو ذَهابِ نفَقَةٍ، لم يَكُنْ له التَّحَلُّلُ حتى يَقْدِرَ على البَيْتِ، فإنْ فَاتَه الحَجُّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. وهذا المذهبُ. نقَله الجماعةُ، وعليه الأصحابُ. ويَحْتَمِلُ أنْ يجوزَ له التَّحَلُّلُ، كمَن حصَرَه عَدُوٌّ. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. قال الزَّرْكَشِىُّ: ولعَلَّها أظْهَرُ. انتهى. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. وقال:

الصفحة 325