كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُباشِرٍ. قال فى «الفُروعِ»: فيُؤْخَذُ منه، لا يَلْزَمُ مُتَسَبِّبًا مع مُباشِرٍ. قال: ولعَلَّه أظْهَرُ، لا سِيَّما إذا أمْسَكَه ليَمْلِكَه، فقتَلَه مُحِلٌّ. وقيلَ: القَرارُ (¬1) على المُبَاشِرِ (¬2)؛ لأنَّه هو الذى جعَل فِعْلَ المُمْسِكِ عِلَّةً. قال فى «الفُروعِ»: [وهذا مُتَّجَهٌ، وجزَم ابنُ شِهَابٍ، أنَّ الجَزاءَ على المُمْسِكِ، وأنَّ عَكْسَه المالُ. قال فى «الفُروعِ»] (¬3): كذا قال. وتقدَّم نظِيرُ ذلك فى مَحْظُوراتِ الإحْرامِ، فى قَتْلِ الصَّيْدِ، عندَ قوْلِه: إلَّا أنْ يكونَ القاتِلُ مُحْرِمًا. فإنَّ حُكْمَ
¬_________
(¬1) فى الأصل، ا: «القرآن». وانظر: الفروع 3/ 411.
(¬2) فى الأصول: «المباشرة» ولا يستقيم بها المعنى، والمثبت من الفروع 3/ 411.
(¬3) زيادة من: ش.

الصفحة 35