كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
به فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «النَّظْمِ». وقال فى «التَّبْصِرَةِ»: مِنَ الإيجابِ إلى النَّحْرِ. وقيل: مِنَ التَّلَفِ إلى وُجوبِ النَّحْرِ. وجزَم به الحَلْوَانِىُّ. قال فى «القَواعِدِ»: فعليه ضَمانُه بأكثرِ القِيمَتَيْن، مِن يومِ الإِتْلافِ إلى (¬1) يوْمِ النَّحْرِ. وقال الزَّرْكَشِىُّ: أو مِن حينِ التَّلَفِ إلى جَوازِ الذَّبْحِ، عندَ الشَّرِيفِ، وأبى الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ»، والشِّيرَازِىِّ، والشَّيْخَيْن، وغيرِهم. انتهى. ولم أرَ ذلك عن مَن ذكر.
قوله: فإنْ ضَمِنَها بمثلِها وأَخْرَجَ فَضْلَ القِيمَةِ، جازَ، ويشْتَرِى به شاةً أو سُبْعَ بَدَنَةِ. بلا نِزاعٍ. لكنْ قال فى «المُسْتَوعِبِ»، و «الرِّعايتَيْن»،
¬_________
(¬1) فى الأصل، ط: «أو».

الصفحة 392