كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قُرْبَ البَيْتِ زِحامٌ، فظَنَّ أنَّه إذا وقَف لم يُؤْذِ أحدًا، ويُمْكِنُ الرَّمَلُ، وقَف ليجْمَعَ بينَ الَّرمَلِ والدُّنُوِّ مِنَ البَيْتِ، وإنْ لم يظُنَّ ذلك، وظَنَّ أنه إذا كان فى حاشِيَةِ النَّاسِ تمَكَّنَ مِنَ الرمَلِ، فعَل، وكان أوْلَى مِنَ الدُّنُوِّ. وإنْ كان لا يتمَكَّنُ مِنَ الرَّمَلِ أيضًا، أو يخْتَلِطُ بالنِّساء، فالدُّنوُّ مِنَ البَيْتِ أوْلَى. والتأخيرُ للرَّمَلِ أو للدُّنُوِّ مِن البَيتِ حتى يقْدِرَ عليه، أَوْلَى مِن عدَمِ الرَّمَلِ والبُعْدِ مِنَ البَيْتِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقال فى «الفُصولِ»: لا ينْتَظِرُ الرَّمَلَ، كما لا

الصفحة 94