كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنَّ قِياسَ المذْهبِ (¬1) إِيجابُهُ على النِّـ … ـسا فى حُضورِ الصَّفِّ دَفْعًا وأعْبُدِ
وقال فى «البُلْغَةِ» هنا: ويجِبُ على العَبْدِ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. وقال أيضًا: هو فَرْضُ عَيْنٍ فى مَوْضِعَيْن؛ أحَدُهما، إذا الْتَقَى الزَّحْفان وهو حاضِرٌ. والثَّانى، إذا نَزَل (¬2) الكُفَّارُ بَلَدَ المُسْلِمِين، تعَيَّنَ على أهْلِه النَّفِيرُ إليهم، إلَّا لأحَدِ رَجُلَيْن؛ مَن تَدْعُو الحاجَةُ إلى تَخَلُّفِه؛ لحِفْظِ الأهْلِ أو المَكانِ أو المالِ، والآخَرُ، مَن يَمْنَعُه الأميرُ مِنَ الخُروجِ هذا فى أهْلِ النَّاحِيَةِ ومَن بقُرْبِهم. أمَّا البَعِيدُ على مَسافَةِ القَصْرِ، فلا يجِبُ عليه، إلَّا إذا لم يكُنْ دُونَهم كِفايَة مِنَ المُسْلِمِين. انتهى. وكذا قال فى «الرِّعايَةِ»، وقال: أو كان بعيدًا، وعجَز عن قَصْدِ العَدُوِّ. قلتُ: أو قَرُبَ منه وقدَر على قَصْدِه، لكِنَّه معْذُورٌ بمَرَضٍ أو نحوِه. أو بمَنْعِ أمِيرٍ أو غيرِه بحَقٍّ، كحَبْسِه بدَيْنٍ. انتهى.
تنبيه: مفْهومُ قوْلِه: أو حضَر العَدُوُّ بلَدَه. أنَّه لا يَلْزَمُ البَعِيدَ. وهو صحيحٌ، إلَّا أنْ تَدْعُوَ حاجَة لحُضُورِه. كعدَمِ كِفايَةِ الحاضِرين للعَدُوِّ، فيَتَعَيَّنُ أيضًا على البعِيدِ. وتقدَّم كلامُه فى «البُلْغَةِ».
تنبيه آخَرُ: قوله: أو حضَر العَدُوُّ بلَدَه. هو بالضَّادِ المُعْجَمَةِ. وظاهِرُ بَحْثِ ابنِ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»، أنَّه بالمُهْمَلَةِ، وكلامُه مُحتَمِلٌ، لكِنَّ كلامَ الأصحابِ صَرِيحٌ فى ذلك، ويَلْزَمُ مِنَ الحَصْرِ الحُضُورُ، ولا عكس.
فوائد؛ لو نُودِىَ بالصَّلاةِ والنَّفِيرِ معًا، صلَّى ونفَر بعدَها، إنْ كان العَدُوُّ بعيدًا، وإنْ كان قرِيبًا نفَر وصلَّى راكِبًا، وذلك أفْضَلُ. ولا يَنْفِرُ فى خُطبةِ الجُمُعَةِ، ولا
¬_________
(¬1) فى ط، وعقد الفرائد: «الحكم».
(¬2) فى الأصل، ط: «ترك».

الصفحة 15