كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

وَإنْ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وَقَتَلَهُ آخَرُ، فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ. وَقِيلَ: هُوَ لِلْقَاتِل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ قطَع يَدَه ورِجْلَه، وقَتَله آخَرُ، فسَلَبُه غَنِيمَةٌ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه جُمْهورُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى

الصفحة 164