كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنِ أبى مُوسى. وكذا له أنْ يُطْعِمَ سَبْيًا اشْترَاه. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، لكنْ بشَرْطِ أنْ لا يُحْرِزَ، فإنْ أحْرَزَ بدارِ حَرْبٍ، فليس له ذلك، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، إلَّا عندَ الضرورَةِ. وقيل: له ذلك. واخْتارَه القاضى فى

الصفحة 182