كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

وَمَا أُخِذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مِنْ رِكَازٍ، أَوْ مُبَاحٍ لَهُ قِيمَةٌ، فَهُوَ غَنِيمَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الظَّاهِرُ أنَّ القَوْلَ قوْلُ المُشْترِى. [والصَّحيحُ مِنَ المذهْبِ، أنَّ القَوْلَ قَوْلُ الأسيرِ؛ لأنَّه غارِمٌ. قطَع به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، ونصَرَاه] (¬1). واخْتارَ الآجُرِّىُّ لا يرْجعُ إلَّا أنْ يكونَ عادَةُ الأسْرى وأهْلِ الثَّغْرِ ذلك، فيَشْتَرِيَهم ليُخَلِّصَهم ويأْخُذَ ما وزَن لا زِيادةً، فإنَّه يرْجِعُ.
قوله: وما أُخِذَ مِن دارِ الحرْبِ مِن رِكازٍ (¬2)، أو مُبَاحٍ له قِيمَةٌ، فهو غَنِيمَةٌ.
¬_________
(¬1) زيادة من: ش.
(¬2) فى الأصل، ط: «زكاة».

الصفحة 210