كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيهان؛ أحدُهما، مُرادُه بالحَيوانِ؛ أنَّ الحَيوانَ بآلَتِه؛ مِن سَرْجٍ ولِجامٍ وحَبْلٍ ورَحْلٍ وغيرِ ذلك. نصَّ عليه، وقالَه الأصحابُ. قال فى «الرِّعايَةِ»: وعَلَفِها. الثَّانِى، ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه يُحَرِّقُ كُتُبَ العِلْمِ وثِيابَه التى عليه. وهو أحَدُ الوَجْهَيْن. اخْتارَه الآجُرِّىُّ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّهما لا يُحَرَّقان. قال فى «الفُروعِ»: والأصحُّ لا تُحَرَّقُّ كُتُبُ عِلْمٍ وثِيابُه التى عليه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». وجزَم فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، أنَّ ثِيابَه التى عليه لا تُحَرَّقُ. وقالا فى كُتُبِ العِلْمِ والحديثِ: يَنْبَغِى أنْ لا تُحَرَّقَ (¬1).
¬_________
(¬1) انظر: المغنى 13/ 170.

الصفحة 295