كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال الآجُرِّىُّ: يأْتِى به الإمامَ، فيَصْرِفُه فى مَصالِحِ المُسْلِمِين. قلتُ: وهو الصَّوابُ. الرَّابعةُ، يُشْترَطُ لإحْراقِ رُحْلِه، أنْ يكونَ الغالُّ حَيًّا، نصَّ عليه، حُرًّا مُكَلَّفًا، ولو كان ذِمِّيًّا أو امْرأَةٌ. صرَّح به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما. وهو ظاهِرُ «الفُروعِ». قال فى «الفُروعِ»: والمُرادُ مُلْزَمًا (¬1). ذكَرَه الآدَمِىُّ (¬2) البَغْدادِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ». وقال فى «الرِّعايَةِ»: مُسْلِمًا. ويُشْتَرطُ أيضًا، أنْ لا يكونَ باعَه ولا وَهَبَه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يُحَرقُ بعدَ البَيعِ والهِبَةِ أيضًا. وهما احْتِمالان مُطْلَقان فى
¬_________
(¬1) كذا بالنسخ، وفى الفروع: «ملتزمًا». الفروع 6/ 237.
(¬2) فى الأصل: «الآمدى».
الصفحة 300