كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم تُهاجِرْ إلَّا بمَحْرَمٍ. وقال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: إنْ أمْكَنَها إظْهارُ دِينِها، وأَمِنَتْهُم على نَفْسِها، لم تُبَحْ إلَّا بمحْرَمٍ كالحَجِّ، وإنْ لم تَأمَنْهم , جاز الخُروجُ حتى وحدَها، بخِلافِ الحَجِّ.
قوله: وتُسْتَحَبُّ لمَن قدَر عليه. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.

الصفحة 37