كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلَّا بإذْنِ أبيه. يَقْتَضِى وُجوبَ استِئْذانِ الأبوَيْن الرَّقِيقَين المُسْلِمَين، أو أحَدِهما كالحُرَّين. وهو أحَدُ الوَجْهَين. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، وصاحبِ «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ»، وغيرِهم. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. والوَجْهُ الثَّانى، لا يجِبُ استِئْذانُه. وهو احْتِمالٌ فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وهو المذهبُ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «اْلمُنَوِّرِ»، و «النَّظْمِ»، وأطْلقَهما فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوِيَيْن»، و «الكافِى»، و «البُلْغَةِ»، و «الفُروعِ». وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: ومَن أحَدُ أبوَيْه مُسْلِمٌ -وقيلَ: أو رَقِيقٌ- لم يتَطَوَّعْ بلا إذْنِه، ومع رِقِّهما فيه وَجْهان. انتهى.

الصفحة 42