كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

فصلٌ: وَإِنِ اتَّجَرَ ذِمِّىٌّ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ، ثُمَّ عَادَ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيه وَجْهان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ»، و «الآدَابِ الكُبْرَى»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، فى باب الغُسْلِ، و «القواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، فى مَواضِعِ الصَّلاةِ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وتقدَّم هذا هناك.
تنبيه: حيثُ قُلْنا بالجَوازِ، فإنَّه مقَيَّدٌ بأنْ لا يقْصِدَ [ابْتِذالَها بأَكْلٍ] (¬1) ونَوْمٍ. ذكَرَه فى «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ».
فائدتان؛ إحْداهما، يجوزُ اسْتِئْجارُ الذِّمِّىِّ لعِمارَةِ المَساجِدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه. وكلامُ القاضى فى «أحْكامِ القُرْآنِ» يدُلُّ على أنَّه لا يجوزُ. الثَّانيةُ، يُمْنَعُون مِن قِراءَةِ القُرْآنِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه. وقال القاضى فى «التَّخْرِيجِ»: لا يُمْنَعُون. قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: هذا يحْسُنُ أنْ يكونَ مَبْنِيًّا على أنَّهم هل هم مُخاطَبُون بفُروعِ الإِسْلامِ؟ ويأْتى، هل يصِحُّ إصْداقُ الذِّمِّيَّةِ إقْراءَ القُرْآنِ فى الصَّداقِ؟
قوله: وإنِ اتَّجَرَ ذِمِّىٌّ إلى غيرِ بَلَدِه، ثم عادَ، فعليه نِصْفُ العُشْرِ.
¬_________
(¬1) فى الأصل، ط: «استبدالها بالكل».

الصفحة 476