كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فوائد؛ إحداها] (¬1)، الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ المرْأَةَ التَّاجِرةَ كالرَّجُلِ فى جميعِ ما تقدَّم. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ». وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ. وقال القاضى: ليس على المرْأةِ عُشْرٌ ولا نِصْفُ عُشْرٍ، إلَّا إذا دَخَلتِ الحِجازَ تاجِرةً، فيَجِبُ عليها ذلك؛ لمَنْعِها منه. قال المُصَنِّفُ: لا نعْرِفُ هذا التَّفْصيلَ عن أحمدَ، ولا يقْتَضِيه مذهَبُه. الثَّانيةُ، الصَّغِيرُ كالكَبيرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يَلْزَمُه شئٌ. الثَّالثةُ، يمْنَعُ دَيْنُ الذِّمِّىِّ نِصْفَ العُشْرِ، كما يمْنَعُ الزَّكاةَ، إنْ ثبَت ذلك ببَيِّنةٍ. الرَّابعةُ، لو كان معه جارِيَة، فادَّعَى أنَّها زَوْجتُه أو ابنَتُه، فهل يُصَدَّقُ أم لا؟ فيه رِوايَتان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ»،
¬_________
(¬1) فى الأصل، ط: «فائدتان؛ إحداهما».
الصفحة 484
568