كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»؛ إحْداهما، يُصَدَّقُ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، [و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»] (¬1). قلتُ: وهو الصَّوابُ؛ لأنَّ ذلك [لا يُعْرَفُ] (¬2) إلَّا مِن جِهَتِه. والثَّانيةُ، لا يُصَدَّقُ. وقال فى «الرَّوْضَةِ»: لا عُشْرَ فى زَوْجَتِه وسُرِّيَّتِه.
قوله: ولا يُؤْخَذُ مِن أقَل مِن عَشَرَةِ دَنانِيرَ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، سواءٌ
¬_________
(¬1) زيادة من: ش.
(¬2) فى الأصل، ط: «يعرف».
الصفحة 485
568