كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

وَعَنْهُ، يَلْزَمُهُمُ الْمُقَامُ.

فَصْلٌ: وَيَجُوزُ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ، وَرَمْيُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ، وَقَطْعُ الْمِيَاهِ عَنْهُمْ، وَهَدْمُ حُصُونِهِمْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنْ شكُّوا، فَعلُوا ما شاءوا مِنَ المُقامِ أو إلْقاءِ نُفوسِهم فى الماءِ. هذا المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، وغيرِهم. وعنه، يَلْزَمُهم المُقامُ. نَصَرَه القاضى وأصحابُه. قلتُ: وهو الصوابُ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَحْرُمُ ذلك. وحكَاه رِوايَةً عن أحمدَ، وصحَّحَها.
قوله: ويَجوزُ تَبْيِيتُ الكُفَّارِ. بلا نِزاعٍ. ولو قُتِلَ فيه صَبِىٌّ أو امْرأةٌ أو غيرُهما ممَّن يَحْرُمُ قَتْلُهم إذا لم يَقْصِدْهم.

الصفحة 54