كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

وَلَا يَجُوزُ إِحْرَاقُ نَحْلٍ، وَلَا تَغْرِيقُهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجُوزُ إحْرَاقُ نَحْلٍ، ولا تَغْرِيقُه. بلا نِزاعٍ. وهل يجوزُ أخْذُ شَهْدِه كلِّه بحيثُ لا يترَكُ للنَّحْلِ شئٌ؟ فيه رِوايَتان. وأطْلَقهما فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «البُلْغةِ»، و «الفُروعِ»؛ إحْداهما، يجوزُ. قدَّمه فى

الصفحة 56