كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

وَلَا عَقْرُ دَابَّةٍ وَلَا شَاةٍ، إِلَّا لِأَكْلٍ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». والثَّانيةُ، لا يجوزُ.
قوله: ولا عَقْرُ دَابَّةٍ ولا شَاةٍ، إلَّا لأَكْلٍ يُحْتَاجُ إليه. يعْنِى، لا يجوزُ فِعْلُه إلَّا لذلك. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الزَّرْكَشِىِّ». وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وهو ظاهِرُ

الصفحة 57