كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: الخُنْثَى كالمرْأَةِ. صرَّح به المُصَنِّفُ فى «الكافِى». ويُقْتَلُ المرِيضُ إذا كان ممَّن لو كان صَحِيحًا قاتَلَ؛ لأنَّه بمَنزِلَةِ الإجْهازِ (¬1) على الجريحِ، إلَّا أنْ يكونَ مأْيُوسًا مِن بُرْئِه، فيكُونَ بمَنْزِلَةِ الزَّمِنِ. قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه.
¬_________
(¬1) فى الأصل، ط: «الاجتهاد».

الصفحة 74