كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الهِدَايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الهادِى»، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغة»، و «المُحَرَّرِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»؛ إحْداهما، يجوزُ، أى يصِحُّ. وهو المذهبُ، سواءٌ تقدَّمَ بلَفْظِ الماضِى أو بلَفْظِ الطَّلَبِ، كقَوْلِه: بِعْنِى ثَوْبَك. أو مَلِّكْنِيه. فيقولُ: بِعْتُكَ. جزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحَه فى «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهما. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» وغيرُه. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، وغيرِهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ، أى لا يصِحُّ. اخْتارَها أكثرُ الأصحابِ. قالَه فى «الفُروعِ»، كالنِّكاحِ. قال فى «النُّكتِ»: نصَرَه القاضى وأصحابُه. قال القاضى: هذه الرِّوايَةُ هى المَشْهورَةُ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. قال ابنُ هُبَيْرَةَ: هذه أشْهَرُهما عن أحمدَ. انتهى. وجزَم به فى «المُبْهِجِ» وغيرِه. وصحَّحَه فى «الخُلاصَةِ» وغيرِها. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، إنْ تقدَّم القَبولُ على الإِيجابِ بلَفْظِ الماضِى، صحَّ، وإنْ تقدَّمَ بلَفْظِ الطلَبِ، لم يصِحَّ. قال فى «المُغْنِى»، و «الحاوِيَيْن»: فإنْ تقدَّمَ بلَفْظِ الماضِى، صحَّ، وإنْ تقدَّمَ بلَفْظِ الطلَبِ، فرِوايَتان. وقال فى «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ»: إنْ تقدَّمَ بلَفْظِ الماضِى،

الصفحة 10