كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وأمَّا إذا عقَداه بعدَ الرُّؤْيَةِ بزَمَنٍ يتَغَيَّرُ ظاهِرًا، لم يصِحَّ البَيْعُ.
فائدة: متى قُلْنا: يصِحُّ البَيْعُ بالصِّفَةِ. صحَّ بَيْعُ الأعْمَى وشِراؤُه. نصَّ عليه، كتَوْكيلِه. وقال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»: فإنْ أمْكَنَ معْرِفَةُ المَبِيعِ بالذَّوْقِ. أو بالشَّمِّ، صحَّ بَيْعُ الأعْمَى وشِراؤُه، وإنْ لم يُمْكِنْ، جازَ بَيْعُه بالصِّفَةِ كالبَصِيرِ، وله خِيارُ الخُلْفِ فى الصِّفَةِ. انتهيا. وقال فى «الكافِى»: فإنْ عُدِمَتِ الصِّفَةُ وأمْكَنَ مَعْرِفَةُ المَبِيعِ بذَوْقٍ أو شَمٍّ، صحَّ، وإلَّا فلا.
قوله: ثم إنْ وجَدَه لم يتَغَيَّرْ، فلا خِيارَ له، وإنْ وجَدَه مُتَغَيِّرًا، فله الفَسْخُ. يُسَمَّى هذا خِيارَ الخُلْفِ فى الصِّفَةِ؛ لأنَّه وجَد المَوْصُوفَ بخِلافِ الصِّفَةِ. واعلمْ أنَّ للمُشْتَرِى الفَسْخَ إنْ وجَدَه مُتَغيِّرًا، أو وجَدَه على خِلافِ ما وصَفَه له. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا. وقيل: له الفَسْخُ معَ القَبْضِ، ويكونُ على التَّراخِى،
الصفحة 101
594