كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلَّا أنْ يُوجَدَ منه ما يدُلُّ على الرِّضا، مِن سَوْمٍ ونحوِه، لا برُكوبِه الدَّابَّةَ فى طَريقِ الرَّدِّ. وعنه، على الفَوْرِ. وعليهما، متى أُبْطِلَ حقُّه مِنَ الرَّدِّ، فلا أرْشَ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. قالَه فى «الفُروعِ». وتقدَّم كلامُه فى «الرِّعايَةِ»، و «الشَّرْحِ».
قوله: والقَوْلُ فى ذلك قَوْلُ المشْتَرِى مع يَمينِه. يعْنِى، إذا وجَدَه مُتَغيِّرًا، أو على خِلافِ ما وصَفَه له. وهذا المذهبُ. جزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجِيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ»، وغيرِهما. قال فى «الرِّعايَةِ»: وفيه نظَرٌ. وقال المَجْدُ: ذكَر القاضى، وأبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ بعُمُومِ كلامِه، إذا اخْتَلَفا فى صِفَةِ المَبِيعِ، هل يتَحالفَان، أو القَوْلُ قوْلُ البائعِ؟ فيه رِوايَتان، وسيَأْتِى. قال فى «النُّكَتِ»، بعدَ أنْ قدَّم أنَّ القوْلَ قوْلُ المُشْتَرِى: ويتَوجَّهُ فيه قوْلان؛ أحدُهما، يُقدَّمُ قوْلُ البائعِ. والثَّانِى، يتَحالفَان. قال: وجعَل الأصحابُ المذهبَ هنا قوْلَ المُشْتَرِى، مع أن المذهبَ عندَهم -فيما إذا قال: بعْتَنِى هذَيْن بمِائَةٍ. قال: بل أحَدُهما بخَمْسِين أو بمِائَةٍ-
الصفحة 102
594