كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّ العَقْدَ لم يَقَعْ على عَيْنِ هذا. وقيلَ: لا يصِحُّ البَيْعُ. وحكَاه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ رِوايَةً. وهو ظاهِرُ ما ذكَرَه فى «التَّلْخِيصِ»؛ لأنَّه اقْتَصَرَ عليه. وقيل: يصِحُّ إنْ كان فى مِلْكِه، وإلَّا فلا. واخْتاره الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. وقد يُؤْخَذُ هذا مِن كلامِ المُصَنِّفِ، فى قوْلِه: ولا يصِحُّ بَيْعُ ما لَا يَمْلِكُه؛ ليَمْضِىَ، ويشْتَرِيَه، ويُسَلِّمَه. وأطْلَقهُنَّ فى «الفُروعِ». فعلى المذهبِ، لا يجُوزُ التَّفَرُّقُ عن مَجْلِسِ العَقْدِ قبلَ قَبْضِ المَبِيعِ، أو قَبْضِ ثَمَنِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقال القاضى: يجوزُ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ»، فى أوَّلِ بابِ السَّلَمِ. قال فى «الفُروعِ»: فظاهِرُه، لا يُعْتَبرُ تَعْيِينُ ثَمَنِه، وظاهِرُ «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه، يُعْتَبَرُ. قال فى «الفُروعِ»: وهو أوْلَى؛ ليَخْرُجَ عن بَيْعِ دَيْنٍ بدَيْنٍ.
الصفحة 104
594