كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأطْلقَ الوَجْهَيْن فى «الفُروعِ».
فائدة: ذكَر القاضى وأصحابُه، أنَّه لا يصِحُّ اسْتِصْناعُ سِلْعَةٍ؛ لأنَّه باعَ ما ليس عندَه على غيرِ وَجْهِ السَّلَمِ. واقْتَصرَ عليه فى «الفُروعِ». وقالوا أَيضًا: لا يصِحُّ بَيْعُ ثَوْبٍ نُسِجَ بعضُه، على أنْ يُنْسَيجَ بقِيَّتُه. وعلَّلُوا، تبَعًا للقاضى، بأنَّ بَيْعَ المَنْسُوجِ بَيْعُ عَيْنٍ، والباقِىَ مَوْصُوفٌ فى الذِّمَّةِ، ولا يصِحُّ أنْ يكونَ الثَّوْبُ الواحِدُ بعضُه بَيْعُ عَيْنٍ وبعضُه مُسْلَمٌ فيه؛ لأنَّ الباقىَ سَلَمٌ فى أعْيانٍ، وذلك لا يجُوزُ، ولأنَّه بَيْعٌ وسَلَمٌ واسْتِئْجارٌ، فاللُّحْمَةُ غائِبَةٌ، فهى مُسْلَمٌ فيه، والنَّسْجُ اسْتِئْجارٌ. واقْتَصرَ على ذلك فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وقال: وقيل: يصِحُّ بَيْعُه إلى المُشْتَرِى، إنْ صحَّ جَمْعُ بَيْعٍ وإجارَةٍ منه بعَقْدٍ واحدٍ؛ لأنَّه بَيْعٌ وسَلَمٌ، أو شُرِطَ فيه نفْعُ البائعِ. انتهى. فإنْ أحْضَرَ اللُّحْمَةَ وباعَها مع الثَّوْبِ، وشرَط على البائعِ نَسْجَها، فعلى الرِّوايتَيْن فى اشْتِراطِ مَنْفعَةِ البائعِ، على ما يَأْتِى. ذكَرَه فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الحاوِيَيْن»، وغيرِهم.
الصفحة 105
594