كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْلِ فى الْبَطنِ، وَاللَّبَنِ فى الضَّرْعِ، وَالْمِسْكِ فى الْفَأْرِ, وَالنَّوَى فى التَّمْرِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجُوزُ بَيْعُ الحَمْلِ فى البَطْنِ، ولا اللَّبَنِ فى الضَّرْعِ. بَيْعُ الحَمْلِ فى البَطْنِ نهَى الشَّارِعُ عنه، فلا يصِحُّ بَيْعُه إجْماعًا. وهو بَيْعُ المَجْرِ، ونهَى الشّارِعُ أَيضًا عنه. قال أبو عُبَيْدٍ: هو بسُكُونِ الجِيمِ. وقال أبو عُبَيْدَةَ والقُتَيْبِىُّ: هو بفَتْحِها. والمَعْنَى واحِدٌ. ونهَى أَيضًا عن بَيْعِ المَضامِينِ والمَلاقِيحِ. قال أبو
الصفحة 106
594