كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى كلِّ حالٍ، لا يجوزُ بَيْع عَسْبِ الفَحْلِ، وهو ضِرابُه، بلا نِزاعٍ. ويأْتِى فى الإِجارَةِ حُكْمُ إجارَته. وأمَّا بَيْعُ اللُّبَنِ فى الضَّرْعِ، فلا يصِحُّ. قطَع به الأصحابُ، إلُّا أنّ الشَّيْخَ تَقِىَّ الدِّينِ قال: إنْ باعَه لَبَنًا مَوْصُوفًا فى الذِّمَّةِ، واشْتَرطَ كوْنَه مِن شاةٍ أو بَقَرةٍ مُعَيَّنةٍ، جازَ. وحكَى ابنُ رَزِينٍ فى «نِهايَتِه»، فى جَوازِ بَيْعهِ، خِلافًا، وأطْلَقَه.
قوله: ولا المِسْكِ فى الفَأْرِ. يعْنِى، لا يصِحُّ بَيْعُه. وهو المذهبُ، وقطَع

الصفحة 109