كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)
وَإِنْ بَاعَةُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، صَحَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال فى «الفائقِ»: وخرَّجه ابنُ عَقِيلٍ على رِوايَتَىِ الغائبِ. قال الطُوفِىُّ فى «شَرْحِ الخِرَقِىِّ»: والاسْتِحْسانُ جَوازُه؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليه، والغرَرُ ينْدَفِعُ باجْتِهادِ أَهْلِ الخِبْرَةِ والدُّرْبَةِ به، وهو مذهَبُ مالِكٍ. انتهى.
قوله: ولا شَجَرةً من بُسْتانٍ، ولا هؤلاءِ العَبيدَ إلَّا واحِدًا غيرَ مُعَيَّنٍ، ولا هذا القَطِعَ إلَّا شاةً. بلا نِزاعٍ. ونصَّ عليه.
فائدة: لا يجوزُ بَيْعُ العَطاءِ قبلَ قَبْضِه؛ لأنَّه غَرَرٌ ومَجْهُولٌ، ولا رُقْعَةَ به. وعنه، يَبِيعُها بعَرْضٍ (¬1) مَقبُوضٍ.
تنبيه: قوله: وإنْ باعَه قَفِيزًا مِن هذه الصُّبْرَةِ، صَحَّ. مُقَيَّدٌ بأنْ تكونَ الصُّبْرَةُ
¬_________
(¬1) فى أ: «بعوض».
الصفحة 116
594