كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أكثرَ مِن قَفِيزٍ. وهو الظَّاهِرُ مِن كلامِهم. ومُقَيَّدٌ أَيضًا بأنْ تكونَ أجْزاؤُها مُتَساوِيَةً، فلوِ اخْتلَفَتْ أجْزاؤُها, لم يصِحَّ البَيْعُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، كصُبْرَةِ بَقَّالِ القَرْيَةِ، والمُحَدِّرِ مِن قَرْيَةٍ إلى قَرْيَةٍ بجمِيعِ (¬1) ما يَبيعُ به مِنَ البُرِّ مثَلًا، أو الشَّعِيرِ المُخْتَلِفِ الأوْصافِ. وقيل: يصِحُّ ذلك مِن صُبْرَةِ بقَّالِ القَرْيَةِ. ويَحْتَمِلُه كلامُ المْصَنِّفِ. وقال ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»: وإنْ باعَ نِصْفَها، أو ثُلُثَها، أو جُزْءًا منها، صحَّ مُطْلَقًا؛ لظاهِرِ النُّصُوصِ. وقيل: إنِ اخْتلفَتْ أجْزاؤُها، كصُبْرَةِ بقَّالِ القَرْيَةِ، لم يصِحّ. انتهى. وهذه المَسْأَلَةُ غيرُ مَسْألَةِ المُصَنِّفِ فيما يظْهَرُ.
فائدتان؛ إحداهما، لو تَلِفَتِ الصُّبْرَةُ كلُّها إلَّا قَفِيزًا، كان هو المَبِيعَ. قالَه الأصحابُ. الثَّانيةُ، لو فَرَّقَ قُفْزَانَ الصُّبْرَةِ المُتَساوِيَةِ الأجْزاءِ، وباعَ أحدَها مُبْهَمًا، صحَّ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ». قال فى «القاعِدَةِ الخامِسَةِ بعدَ المِائَةِ»: ظاهِرُ كلامِ القاضى الصِّحَّةُ؛ لأنَّه ذكَر فى «الخِلافِ» صِحَّةَ إجارَةِ عَيْنٍ مِن أعْيانٍ مُتَقارِبَةِ النَّفْعِ؛ لأنَّ المَنافِعَ لا تَتفاوَتُ كالأعْيانِ. انتهى. قُلتُ (¬2): وهو
¬_________
(¬1) فى الأصل، أ: «يجمع».
(¬2) سقط من الأصل، ط.

الصفحة 117