كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)

وَإِنْ بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إِلَّا قَفِيزًا، أَوْ ثَمَرَةَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاعًا، لَمْ يَصِحَّ. وَعَنْهُ، يَصِحُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّوابُ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يصِحَّ. صحَّحَه فى «التَّلْخيصِ». وهما احْتِمالان مُطْلَقان فى «الفُروعِ»، و «القَواعِدِ».
قوله: وإن باعَه الضُّبْرَةَ إلَّا قَفِيزًا، لم يصِحَّ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ، وعليه الأصحابُ. قال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم: لم يصِحَّ فى ظاهرِ المذهبِ. وعنه، يصِحُّ. قلت: وهو قَوِىٌّ. وأطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ».
تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، إذا لم يعْلَما قُفْزانَها، فأمَّا إنْ عَلِمَا قُفْزانَها، فيَصِحُّ

الصفحة 118