كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بلا نِزاعٍ. قالَه فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه. وهو واضِحٌ.
فائدة: لا يُشْترَطُ مَعْرِفَةُ باطِنِ الصُّبْرَةِ، وكذا لا يُشْتَرطُ تَساوِى مَوْضِعِها (¬1). على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الجُمْهُورُ. وشرَطَه أبو بَكْرٍ فى «التَّنْبِيهِ»، إلَّا أَنْ يكونَ يَسِيرًا. فعلى المذهبِ، إنْ ظهَر تحتَها رَبْوَةٌ ونحوُها، خُيِّرَ المُشْتَرِى بينَ الرَّدِّ والإِمْساكِ، كما لو وجَد باطِنَها رَدِيئًا. نصَّ عليه. ويَحْتَمِلُ أَنْ يرْجِعَ بمثْلِ ما فاتَ. قالَه ابنُ عَقِيلٍ. وإنْ ظَهر تحتَها حُفْرَةٌ، أو باطِنُها خَيْرٌ مِن
¬_________
(¬1) فى أ: «موضوعها».
الصفحة 119
594