كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)

إلَّا أَنْ يُكْرَهَ بِحَقٍّ؛ كَالَّذِى يُكْرِهُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال فى «الرِّعَايَةِ»: ومَن خافَ ضَيْعَةَ مالِه، أَوْ نَهْبَه، أو سَرِقَتَه، أو غَصْبَه، أو أخْذَه منه ظُلْمًا، صحَّ بَيْعُه. قال فى «الفُروعِ» عن كلامِه: وظاهِرُه، أنَّه لو أَوْدَعَ شَهادةً، فقال: اشْهَدوا على أنِّى أبِيعُه، أو أتَبرَّعُ له به، خوْفًا أو تُقْيَةً. أنَّه يصِحُّ ذلك، خِلافًا لمالِكٍ فى التَّبَرُّعِ. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: مَنِ اسْتَوْلَى على مالِ غيرِه ظُلْمًا بغيرِ حقٍّ، فطَلَبَه صاحِبُه، فجَحَدَه أو منَعَه إيَّاه حتى يبِيعَه، فباعَه على هذا الوَجْهِ، فهذا مُكْرَهٌ بغيرِ حقٍّ. الثَّالثةُ، لو أسَرَّا الثَّمَنَ ألْفًا بلا عَقْدٍ، ثم عقَداه بألفَيْن، ففى أيِّهما الثَّمَنُ؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ» فى بابِ الصَّداقِ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». قطَع ناظِمُ المُفْرَداتِ، أن الثَّمَنَ الذى أسَرَّاه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وحكَاه أبو الخَطَّابِ، وأبو الحُسَيْنِ، عنِ القاضى. والذي قطَع به القاضىٍ فى «الجامعِ الصَّغِيرِ»، أنَّ الثَّمنَ ما أظْهَرَاه، ولو عقَداه سِرًّا بثَمَنٍ، وعَلانِيَةً بأكْثَرَ، فقال الحَلْوانِىُّ: هو كالنِّكاحِ. واقْتَصَرَ عليه فى «الفُروعِ». ذكَرَه فى كتابِ الصَّداقِ. الرَّابعةُ، فى صِحةِ بَيْعِ الهازِلِ وَجْهان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ». وصحَّح فى «الفائقِ» البُطْلانَ. واخْتارَه القاضى. وجزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»، و «الفِقْهِيَّةِ»: والمَشْهُورُ البُطْلانُ. وقيل: لا يبطُلُ اخْتارَه أبو الخَطَّابِ. قالَه فى «القَواعِدِ الأُصُوليَّةِ»، و «الفِقْهِيَّةِ».

الصفحة 17