كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (اسم الجزء: 11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحَرَنُه، وشُموصُه (¬1)، وكَيُّه، أو بعَينه ظَفَرَةٌ (¬2)، أو بأُذُنِه شَقٌّ قدْ خِيطَ، أو بحَلْقِه نَغانِغُ (¬3)، أو غُدَّةٌ، أو عُقْدَةٌ، أو به زَوَرٌ؛ وهو نُتوءُ الصَّدْرِ عنِ البَطْنِ، أو بيَدِه أو رِجْلِه شِقاقٌ، أو بقَدَمِه فَدَعٌ، وهو نُتوءُ وَسَطِ القَدَمِ، أو به دَخَسٌ؛ وهو وَرَمٌ حولَ الحافرِ، أو كَوَعٌ (¬4)، أو خُروجُ العُروقِ في الرِّجْلَين عن قدَمَيهما، أو كَوَعٌ؛ وهو انْقِلابُ أصابعِ القَدَمين عليهما، أو بَعقِبِهما صَكَكٌ؛ وهو تَقارُبُهما، وقيل: اصْطِكاكُهما أو انْتِفاخُهما، أو بالفَرَسِ خَسَفٌ؛ وهو كوْن إحْدَى عَينَيه زَرْقاءَ والأُخْرَى كَحْلاءَ، وفها، كوْنُه أعْسَرَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: والمُرادُ، ولا يعْمَلُ باليَمَينِ عمَلَها المُعْتادَ، وإلَّا فزِيادَةُ خَير. وقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» (¬5): كوْنُه أعْسَرَ ليس بعَيب؛ لعمَلِه بإحْدَى يدَيه. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: والجارُ السُّوءُ عَيب. قال في «الفُروعِ»: وظاهرُ كلامِهم: وبَقٌّ ونحوُه غيرُ مُعْتادٍ بالدَّارِ. قال: وقاله جماعة في زَمَنِنا. قال في «الرِّعايَةِ»: واخْتِلافُ الأضْلاعَ والأسْنانِ، وطُولُ إحْدَى يدَي الأُنْثَى،
¬_________
(¬1) دابة شموص: أي نفور كشموس.
(¬2) الظفرة: جليدة تغشى العين من الجانب الذي في الأنف.
(¬3) النُّغْنغ: اللحمة في الحلق عند اللهازم.
(¬4) كذا بالنسخ، ولعلها «كرع»، وهو دقة مقدم ساقي الدابة.
(¬5) انظر: المغني 6/ 238.